ابن فهد الحلي
470
المهذب البارع
ولو ارتاب بالمقر ، توقف في الحكم حتى يتبين حاله . وأما الإنكار : فعنده يقال للمدعي : ألك بينة ؟ فإن قال نعم أمر بإحضارها ، فإذا حضرت سمعها ، ولو قال : البينة غائبة ، أجل بمقدار إحضارها . وفي تكفيل المدعى عليه تردد ، ويخرج من الكفالة عند انقضاء الأجل ، وإن قال : لا بينة ، عرفه الحاكم أن له اليمين . ولا يجوز إحلافه حتى يلتمس المدعي ، فإن تبرع ، أو أحلفه الحاكم لم يعتد بها ، وأعيدت مع التماس المدعي .
--> ( 1 ) لم أعثر عليه . ( 2 ) القواعد : ج 1 كتاب الدين ص 155 س 23 قال : ويجب على المديون السعي في قضاء الدين وترك الإسراف في النفقة . ( 3 ) الكافي : ج 5 كتاب المعيشة باب قضاء الدين ص 95 الحديث 2 .